السيد الخميني

524

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 8 ) : يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والرّبع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثني ثمرة نخيل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل ، والأحوط التصالح في الثاني . ( مسألة 9 ) : يجوز بيع الثمرة - على النخل والشجر - بكلّ شيء يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع ؛ من النقود والأمتعة وغيرهما ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم لا يجوز بيع التمر على النخيل بالتمر ؛ سواء كان من تمرها ، أو تمر آخر على النخيل ، أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة . والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ، فلا تباع بجنسها ؛ وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . نعم لا يجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى . ( مسألة 10 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده . ( مسألة 11 ) : لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وفي جواز الصلح عليه وجه ، وبيعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله في المبيع بالشرط محلّ إشكال . وأمّا بعد ظهوره وطلوع خُضرته فيجوز بيعه قصيلًا ؛ بأن يبيعه بعنوانه وأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ؛ سواء بلغ أوان قصله ، أو لم يبلغ وعيّن مدّة لإبقائه ، وإن أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله . ويجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلّاإذا رضي البائع ، ولو لم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه ، والأحوط أن يكون بعد الاستئذان من الحاكم مع الإمكان . وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه مدّة بقائه وأرش نقصها على فرضه . ولو أبقاه إلى أن طلعت سنبلته فهل تكون ملكاً للمشتري ، أو للبائع ، أو هما شريكان ؟ وجوه ، والأحوط التصالح . وكما يجوز بيع الزرع قصيلًا يجوز بيعه من أصله ، لابعنوان كونه قصيلًا وبشرط أن يقطعه ، فهو ملك للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنبل .